|
أحكام العدة |
|
السؤال:
بعد ما توفي زوجي قيل لي أنكِ لا تتمكنين الخروج من البيت إلى أي مكان حتى
بيوت أهلك وأقربائك وزيارة الإمام الحسين (عليه السلام) فبعض يقول مدة أربعة
أشهر وعشرة أيام وبعض يقول لمدة سنة وأشياء أخرى فما هو تكليفي الشرعي؟
|
|
الجواب:
يجب على الزوجة إذا توفي زوجها إن تعتدّ أربعة أشهر
وعشرة أيام بعد وفاته، وفي هذه المدة يحرم عليها الزينة والزواج، أما الخروج
من البيت والزيارة ومزاورة الأقرباء فليس محرماً عليها. |
|
السؤال:
عدة الوفاة هل تبدأ من نفس ذلك اليوم أم يوم بعد الوفاة وما الحكم بالنسبة
إلى عدّة الطلاق؟
|
|
الجواب:
عدة الطلاق تبدأ من نفس يوم الطلاق، وعدة الوفاة تبدأ
من نفس يوم الوفاة إن كان الزوج حاضراً، وان كان غائباً فتبدأ عدة الوفاة من
اليوم الذي يصل خبر موته إلى الزوجة. |
|
السؤال:
امرأة
مطلقة خلال العدة تزوجت أحداً لظرفها الطارئ إذ لم يكن لها مأوى ولم يكن معاش
وبعد مدة من زواجها الثاني سألت عن حالها مع زوجها الثاني وهي الآن مضطرة إذا
انفصلت عن الثاني تتكرر المشكلة وهي مضطرة إلى السكن والمعاش لها وابنتها.
|
|
الجواب:
الزواج في العدة يوجب الحرمة الأبدية وإن كان عن
اضطرار كما ـ في مفروض السؤال |
|
أرسل إستفتاءك |