أحكام الوصية

السؤال:

    هل يجوز أن يقام في الثلث مشروع استثماري كفندق سياحي أو معمل ونحوه بإعطاء الأرض مساطحة أو إجارة وما أشبه ثم يصرف ربعه للميت؟

الجواب:

     اذا لم يوص الميت بصرف الثلث في مورد خاص من وجوه البر فلا بأس بما تنطبق عليه الوصية.

السؤال:

     هل يجوز أن يباع قسم من الثلث ويصرف ثمنه في إقامة مشروع خيري على القسم المتبقي منه؟

الجواب:

     لا يجوز في الفرض المذكور.

أرسل إستفتاءك