أحكام الوصية
السؤال:
هل يجوز أن يقام في الثلث مشروع استثماري كفندق سياحي أو معمل ونحوه بإعطاء الأرض مساطحة أو إجارة وما أشبه ثم يصرف ربعه للميت؟
الجواب:
اذا لم يوص الميت بصرف الثلث في مورد خاص من وجوه البر فلا بأس بما تنطبق عليه الوصية.
هل يجوز أن يباع قسم من الثلث ويصرف ثمنه في إقامة مشروع خيري على القسم المتبقي منه؟
لا يجوز في الفرض المذكور.
أرسل إستفتاءك