|
أحكام
النذر |
|
السؤال:
إذا نذر شاة لأحمد بن هاشم في كل سنة، لكنه لصعوبة الوضع الاقتصادي لم يتمكن
من ذبحها عدة سنوات، فما حكمه؟ |
|
الجواب:
لا شيء عليه. |
|
السؤال:
إذا نذر شاة يذبحها عند مرقد أحمد بن هاشم عليه السلام لكن الوضع الأمني
والخوف من اللصوص لا يسمح له بذلك، فهل يكفيه أن يذبحها في كربلاء المقدسة؟ |
|
الجواب:
إذا كان النذر معاهدة
بينه وبين الله تعالى فيرسلها مع من يذبحها هناك إن أمكن، وإلا انتظر حتى
يجد من يرسلها معه، أو تأمن الأوضاع فيذبحها بنفسه هناك. وإن كان
النذر معاهدة بينه و بين (أحمد بن هاشم عليه السلام) جاز أن يذبحها في
بلده كربلاء المقدسة. |
|
السؤال:
إذا نذر أن يجعل شيئاً من النقود في الضريح المقدس للإمام الحسين (عليه
السلام) أو أخيه أبي الفضل العباس (عليه السلام) فهل يكفيه أن يهبه لخدمة
الروضتين المباركتين أو يصرفه للمشاريع الخيرية في كربلاء المقدسة مما يرضى
به الإمام (عليه السلام)؟ |
|
الجواب:
يكفيه ذلك. |
|
أرسل إستفتاءك |