|
أحكام
القرض |
|
السؤال:
توجد في العراق منظمة وهي (chf) تقدم قروضاً لمن يرغب بفائدة مقدارها 11% على
أن يسدد المبلغ خلال مدة سنة واحدة فقط فهل يجوز لنا أخذ هذه المبالغ لقضاء
بعض حوائجنا، وما حكم ذلك ولكم الأجر والثواب. |
|
الجواب:
ـ في مفروض السؤال ـ لا
يجوز ذلك الاّ مع الضرورة. |
|
السؤال:
هل يجوز كفالة المقترض من أحد المصارف الأهلية التي تعطي قروضاً بفوائد وهل
يتحمل الكفيل إشكالاً شرعياً على ذلك؟ |
|
الجواب:
يجوز ذلك فيما لو كان
المقترض مضطراً للإقتراض. |
|
السؤال:
إذا اقترض الذي كان مستطيعاً واستقر الحج في ذمته من شخصٍ لا يخمس أمواله،
فهل على المُقترض أن يخمس هذه الأموال؟ |
|
الجواب:
إذا علم بوجود الخمس في
تلك الأموال وجب عليه التخميس، وإلا فلا. |
|
السؤال:
إذا استقرض شخصٌ غير مستطيع وذهب إلى الحج هل يسقط الفرض عنه؟ |
|
الجواب:
لا يسقط الفرض عنه في مفروض السؤال.
|
|
أرسل إستفتاءك |