أحكام القرض

السؤال:

    توجد في العراق منظمة وهي (chf) تقدم قروضاً لمن يرغب بفائدة مقدارها 11% على أن يسدد المبلغ خلال مدة سنة واحدة فقط فهل يجوز لنا أخذ هذه المبالغ لقضاء بعض حوائجنا، وما حكم ذلك ولكم الأجر والثواب.

الجواب:

     ـ في مفروض السؤال ـ لا يجوز ذلك الاّ مع الضرورة.

السؤال:

    هل يجوز كفالة المقترض من أحد المصارف الأهلية التي تعطي قروضاً بفوائد وهل يتحمل الكفيل إشكالاً شرعياً على ذلك؟

الجواب:

     يجوز ذلك فيما لو كان المقترض مضطراً للإقتراض.

السؤال:

    إذا اقترض الذي كان مستطيعاً واستقر الحج في ذمته من شخصٍ لا يخمس أمواله، فهل على المُقترض أن يخمس هذه الأموال؟

الجواب:

    إذا علم بوجود الخمس في تلك الأموال وجب عليه التخميس، وإلا فلا.

السؤال:

  إذا استقرض شخصٌ غير مستطيع وذهب إلى الحج هل يسقط الفرض عنه؟

الجواب:

   لا يسقط الفرض عنه في مفروض السؤال.  

أرسل إستفتاءك