أحكام الطلاق

السؤال:

    امرأة كانت متزوجة من رجل غير ملتزم بوظائفه الشرعية فرفعت أمرها إلى أحد المعممين فطلقها وبعد العدة تزوجت من رجل آخر، ثم عرفت بأن الطلاق لم يكن بحضور الشهود وهو طلاق باطل، فانفصلت عن زوجها الثاني وراجعت بعض العلماء فطلقوها مرة أخرى وبحضور شهود عدول، ثم رجعت للزوج الثاني بعقد جديد فما حكمها حيث سمعت من البعض ـ وبعد مرور سنوات ـ أن الرجل الثاني حرم عليها أبدا، علماً بأنها كانت جاهلة بأن طلاقها من الزوج الأول باطل، والآن هي تعيش مع الزوج الثاني أكثر من خمس سنوات وفي الانفصال عنه حرج كبير؟

الجواب:

     لو حصل العلم واليقين ببطلان الطلاق الأول فالزواج الثاني مع الدخول يسبّب التحريم الأبدي فيجب عليهما الانفصال ولو بصورة طلاق ظاهري، وأما لو كان هناك ظن أو شك ببطلان الطلاق الأول فأصل الصحة جار وزواجها الثاني صحيح.

السؤال:

    كم عدة المطلقة؟ وما هي الأشياء الممنوعة عنها؟

الجواب:

     ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، ثم إن المطلقة الرجعية ممنوعة عن الخروج عن بيت زوجها ما دامت في العدة، وليس لها حق الزواج إلا بعد العدّة. والمطلقة التي في عدة غير رجعية، يحرم عليها الزواج ما دامت في العدّة.

السؤال:أنا امرأة عراقية وزوجي عراقي تركني زوجي قبل 25 سنة وعندها سفروني إلى إيران أنا وطفلي الصغير وخلال هذه السنين لا أعرف عن زوجي أي خبر، كنت اعتقد انه ميت و عندما رجعت إلى العراق سألت عنه فوجدته على قيد الحياة في سوريا لديه زوجه وخمسة أطفال و أنا لم أتزوج وأني الآن أريد الطلاق لكنه لم يحضر فهل يصح طلاقي غياباً و ماذا بشأن العدة.

الجواب:

    : الطلاق بيد الزوج ولكنه إن لم ينفق عليك أو كنت في حرج شديد وكان الزوج ممتنعاً من الطلاق فللحاكم الشرعي أن يطلقك، وتكون العدة بائنة لا رجوع فيها.

أرسل إستفتاءك