|
أحكام
صلاة المسافر |
|
السؤال:
لقد ورد في النشرة الفقهية أن المسفرين الذين لم يعرضوا عن وطنهم يصلون تماما
ويصومون والسؤال هو عن أولادهم الذين كانوا صغارا حين التسفير كالسنة أو
السنتين فإذا رجع الولد وهو شاب الآن فهل يصلي تماما أم قصرا؟ وما هو الحكم
لو كان عمره عشر سنوات أو كان مراهقا دون البلوغ بقليل؟ |
|
الجواب:
حكم الأطفال هنا ما لم
يبلغوا التمييز تابع لأبويهم، فإذا بلغوا استقلوا، فإن أعرضوا كان لهم حكم من
اعرض، وإذا لم يعرضوا فلهم حكم من لم يعرض. |
|
السؤال:
هل يجوز للمسافر أن يتم صلاته في الصحن الحسيني الشريف؟ |
|
الجواب:
نعم، على الأظهر. |
|
السؤال:
هل يجوز للمسافر أن يتم صلاته في مدينة كربلاء المقدسة خارج الصحن الحسيني
الشريف؟ |
|
الجواب:
نعم، على الأظهر. |
|
السؤال:
هل هناك فرق بين مدينة كربلاء القديمة والجديدة في المسألة السابقة؟ |
|
الجواب:
لا فرق بينهما على
الأظهر. |
|
السؤال:
إذا نوى الزائر البقاء في كربلاء المقدسة عشرة أيام ولكنه يخرج يوماً من
الصباح إلى الليل لزيارة النجف الأشرف ويوماً لزيارة الإمامين العسكريين
والكاظمين (عليهم السلام) ثم يرجع ويبيت في كربلاء، فما حكم صلاته؟ |
|
الجواب:
لو كان في نيته السفر إلى
المسافة خلال العشرة، فإقامته من الأول غير صحيحة، وإن تجددت له نية السفر
إلى المسافة خلال العشرة، وسافر انقطعت إقامته. |
|
أرسل إستفتاءك |