أحكام الوقف

السؤال:

     هناك مسجد موقوف هل يجوز بناء مؤسسة دينية فوق هذا المسجد، أو بناء مدرسة علمية فوقه، أو بناء سكن حتى يؤجر وتصرف عائداته في المسجد؟

الجواب:

     المسجد إذا لم يعيّن له حين الوقف حدود معيّنه، كالطابق الأول ـ مثلاً ـ فهو مسجد من عنان الأرض إلى تخوم السماء، ولا يجوز إحداث غير المسجد أو ما ينافي المسجد فوقه أو تحته.

السؤال:

     توجد أرض زراعية وقفية أوقفها جدنا الأعلى قبل حوالي قرنين وكانت حينذاك أرضاً عامرة وفيها مقدار السدس غير موقوف الوقف كان قد وقفها على أمور خيرية ولكن قد سقطت عن الانتفاع ولا يتبرع أحد بإعمارها وكان قد لعن من يغير الوقف ولم يجز بيعها وهي بور ولنا منها حصة السدس ومع ملاحظة ما ذكر وعدم خروج عائد منها فما هو تكليفنا فعلاً مع العلم أن تولية الوقف للأرشد من الأولاد الذكور؟

الجواب:

     يجب في مفروض السؤال أعمارها بالزراعة أو غير الزراعة، ولو بإجارتها مدة على من يزرعها او يعمّرها، او أستئجار فلاح يزرعها ثم تعطى أجرة الفلاح من عائدها. واذا لم يمكن كل ذلك جاز بيعها و استبدال ثمنها بشراء ارض صالحة للزراعة وما اشبه مما يكون لها عائدات.

السؤال:

     أرض أوقفت للإمام الحسين (عليه السلام) وقسمت إلى جزئين الجزء الأول لبناء حسينية والجزء الثاني أرض زراعية عائدية أموالها لخدمة الحسينية علماً أن أحفاد الواقف قد بنوا منزلين في الأرض الزراعية مع العلم أن لديهم أرضاً ملكاً؟

الجواب:

     التصرفات المفروضة في السؤال غير جائزة.

السؤال:

 هناك مدارس دينية هدمت وصارت قاعات لإقامة المناسبات الدينية فهل ترجع إلى ما كانت عليه أم تبقى على ما هي عليه الآن؟وهل يجوز للحاكم الشرعي أن يجوّز ذلك فيما إذا كان المتولي حيّاً وسالماً وعاقلاً وبالغاً ومختاراً؟   

الجواب:

     ترجع إلى ما كانت عليه، فالوقوف على حسب ما أوقفها أهلها. يعرف من السابق.

أرسل إستفتاءك