أحكام الإرث

السؤال:

     بستان أوصى الميت بجعل ثلثه منها تحصيلاً للثواب  وقد تصرف بها النظام البعثي الجائر ظلماً وصيرها أرضاً بعد قطع  أشجارها ونخيلها. هل يجوز للورثة أن يقسموا الثلث المذكور على حصصهم ويقيموا  للميت في كل حصة حديقة مثلاً أو ما أشبه ذلك من موارد الثواب أم  يجب عزله مستقلاً عن سهام الورثة؟

الجواب:

     يجب العمل بظاهر الوصية، فإن كان المذكور في السؤال ينطبق عليه جاز والا فلا.

السؤال:

     هناك أخ وأخت من أب وأم ولهم أخوة من أم أخرى، الأخ الأبويني قد توفي وله أولاد إذا توفت الأخت الابويني بعد ذلك فهل يرثها أولاد أخيها الأبويني أم إخوتها من أبيها فقط؟

الجواب:

     الوارث في مفروض السؤال هو الأخ من الأب فقط، فإنه وحده يكون له لإرث، ولا يرث معه أولاد الأخ وإن كان من أبوين.

السؤال:

     اشترى والدي قطعة أرض دفعت ثمنها أناً وقد باعها دون علم مني واشترى بثمنها دارا ... فهل استحق ثمنها (أي الأرض) بعد أن توفي وأرجع الدار ملكاً لورثته؟

الجواب:

     لا يستحق.

السؤال:

     أوصى والدي رحمه الله بأن من يرمم داراً وقد عينها وأعطى في وصيته لمن يقوم بذلك نصفها دون أن نعرف مدى حجم الترميم الذي يستحق النصف وقد ادعى أحد أخوتي إنه فعل بالوصية فهل يستحق النصف أم يستحق ماله بسعر الصرف للدولار لأن خسارته لا تتناسب مع يستحقه من نصف الدار. أفتونا يرحمكم الله .. وكيف التعامل مع الثلث والثمن ؟

الجواب:

     الوصية منحصرة في ثلث التركة، يعني: تكون نافذة بمقدار ثلث ما يتركه الميت من أموال منقولة وغير منقولة بعد أداء ديونه منها، وعليه: فالذي قام بترميم الدار، يستحق النصف حسب الوصية إن كان النصف بمقدار الثلث أو أقل، وأما إذا كان نصف هذه الدار أكثر من ثلث ما تركه المرحوم، فالزائد على الثلث إن أجازه بقية الورثة حصل على النصف كله، وإن لم يجز الورثة الزائد كان للقائم بالترميم من الدار بمقدار الثلث فقط..

السؤال:

     استشهد شخص فهل تستحق زوجته التي تزوجت بزوج آخر من الراتب التي خصص للشهداء أم لا تستحق ولا أولاد لها من الزوج الأول؟

الجواب:

     تستحق بنسبة حصتها ضمن بقية ذوى الشهداء.

أرسل إستفتاءك