|
قائمة الإستفتاءات »
أحكام
الخمس |
|
 |
مال حلال مختلط بحرام:
س/ شخص لديه مبلغ
معين من ماله الحلال فعمل به بعمل حرام ـ اي جعله رأس مال لمشروع معين
يعلم به انه حرام ـ فكبر المبلغ، والآن هو نادم ولا يدري ما الذي
يفعله؟
*************************************************************
ج/ إذا كانت نسبة
الناتج الحرام معلومة فيُردُّ إلى أصحابه ومع عدم إمكان ردًّه إلى
أصحابه يُرجع فيه إلى الحاكم الشرعي (مرجع التقليد) ليُصرف حسب ما
يعيّنه الحاكم الشرعي. وأما إذا كانت النسبة مجهولة مطلقاً وجب إخراج
خمس المال في الفرض المذكور. |
|
 |
خمس أسهم الشركات:
س/ هل يتم التعامل مع
الأسهم مثل التعامل مع الأموال النقدية في الخمس ؟ وكيف يتم تخميس
الأسهم تفصيلاً؟
*************************************************************
ج/ تقدر قيمة الأسهم ثم تضاف إلى رأس المال
المخمس فإن كانت هناك زيادة وجب دفع خمسها في الفرض المذكور. |
|
 |
ابتداء سنة خمسية لمن لم يخمس سابقاً:
س/ ابتدأت العمل في
سنة 2003 والى الآن لم أخمس أموالي حيث كنت اجمع المال للزواج
ومتعلقاته من مسكن وأثاث، وقد ذهبت للحج قبل سنتين فقمت بتخميس مبلغ
الحج فقط دون أموالي الأخرى،
فما هي وظيفتي الآن وكيف ابدأ بحساب الخمس
الشرعي؟
*************************************************************
ج/ يجب عليك في الفرض المذكور أن تدفع خمس جميع
ممتلكاتك التي لا تستعملها في مؤونتك وتصالح المرجع أو وكيله في خمس
ممتلكاتك التي تستعملها في مؤونتك. |
|
 |
وجوب الخمس في الهدية غير المخمسة:
س/ اذا أهدى لي شخص
هدية قبل رأس سنتي الخمسية بعدة أيام ولم استخدمها الا بعد رأس سنتي
الخمسية فهل يجب فيها الخمس أم يشترط في الخمس مرور الحول على الهدية؟
*************************************************************
ج/ إذا لم تكن من
المئونة وكانت زائدة عن رأس المال المخمس وجب فيها الخمس. |
|
 |
عدم إشتراط تخميس المال المبذول للحج
إذا لم يعلم ان باذله قد خمسه أم لا:
س/ أعطاني شخص هدية
وهو مبلغ من المال لأداء مناسك الحج مع العلم بأنها الحجة الأولى ولا
أعلم أن المال (الهدية) مخمسة او لا وانا لم أخمس سابقاً ولا يوجد عندي
حول، هل يجوز أن أخمس المال الهدية لأذهب الى مناسك الحج أم لا يجب؟
*************************************************************
ج/ إذا كان قد بذل
ذلك المال لأجل الحج لا غير ولم يعلم تعلق الخمس بالمال المبذول في
الفرض المذكور. |
|
 |
مال المهر
لا خمس فيه وإن بدل أكثر من مرة:
س/ أريد الذهاب الى الحج وأريد ان أخمس جميع
أغراضي بما فيه المال الذي جمعته للحج وهذا المال هو من مهري الذي
إشتريت به ذهب وبعته لكي أذهب الى الحج وإني إمرأة غير عاملة وأستلم
مصروفي من زوجي ومشتركة في جمعية صغيرة؟
*************************************************************
ج/ تدفعين خمس جميع ممتلكاتك غير المستعملة في
مؤنتك وتصالحين المرجع أو وكيله فيما تستعملينه في المؤونة علماً بأن
أموال المهر لا خمس فيها حتى وإن تبدلت أكثر من مرة. |
|
 |
جواز دفع مبلغ الخمس من مال آخر:
س/ هل يخرج مبلغ الخمس من المبلغ الذي تم تخميسه
أو من مبلغ آخر وما الحكم لو تم دفع الخمس من مبلغ آخر؟
*************************************************************
ج/ يجوز. |
|
 |
وجوب تخميس مبلغ المال المعد للذهاب
للحج:
س/ إني بصدد الذهاب الى بيت الله الحرام لأداء
فريضة الحج علماً بأنها ليست المرة الأولى وقد وفرت مبلغاً من المال
لذلك من معاش العمل الشهري فهل يجب أن أخمس هذا المبلغ؟
*************************************************************
ج/يجب تخميسه في
الفرض المذكور. |
|
 |
حكم من لم يخمس طيلة حياته:
س/ ما هو حكم إنسان لم يخمس طيلة حياته لعدم
وجود فائض لديه وهذه السنة أراد الخمس؟
*************************************************************
ج/ يجب عليه أن يعين
لنفسه سنة خمسية ويدفع ما عليه من الخمس. |
|
 |
حكم الخمس في أموال القرض:
س/ أخذت قرض من البنك بقصد التجارة وتاجرت
بالمبلغ وأنا أسدد المبلغ الى البنك أقساط شهرية، فهل يجب أن أدفع
الخمس؟
*************************************************************
ج/ لا خمس في أموال القرض. |
|
 |
تعيين السنة الخمسية:
س/ إني طالبة في
الجامعة وآخذ مكافأة شهرية هل يجب عليَّ الخمس؟
*************************************************************
ج/ يجب عليك أن تعيني
لنفسك سنة خمسية. |
|
 |
وجوب الخمس:
س/ أخبرني شخص بأنه في حال كوني لا أخرج الخمس
فإنه يجب أن أدفع مقدار الخمس حين إخراج زكاة الفطر؟
*************************************************************
ج/ يجب عليك الخمس في الفرض المذكور. |
|
 |
تخميس القرض:
س/ إذا اقترض الذي
كان مستطيعاً واستقر الحج في ذمته من شخصٍ لا يخمس أمواله، فهل على
المُقترض أن يخمس هذه الأموال؟
*************************************************************
ج/ إذا علم بوجود
الخمس في تلك الأموال وجب عليه التخميس، وإلا فلا. |
|
 |
خمس التركة:
س/ توفى شقيقي دون أن
يسدد ما بذمته من حقوق خمسية طيلة فترة حياته.. ويقوم الوصي بإخراج
ثلثه من أصل التركة ثم يضيف إليها... خمس تركته... فهل أن هذا التصرف
صحيح أم أن الخمس الذي أخذه الوصي أصبح زائداً وهو من حصة الورثة
باعتبار أن ليس للمتوفى إلا الثلث؟
*************************************************************
ج/ أن من عليه الخمس
أو الزكاة أو الحج أو الكفارات تخرج من أصل المال قبل توزيع المال وقبل
إخراج الثلث منها. |
|
 |
مصرف الخمس:
س/ حق التصدق في
الخمس هل يستطيع أن يعطي منهم غير السيد؟
*************************************************************
ج/ لا يستطيع ذلك
وعليه أن يستأذن مرجع التقليد. |
|
 |
وجوب الخمس في أرباح الودائع:
س/ في نظام الودائع
المصرفية إذا أودعنا مبلغ من المال لمدة سنة فهل يجب تخميس هذا المبلغ
المودع؟ وفي حال الوجوب نخمس أصل المبلغ أم المبلغ والربح معاً؟
*************************************************************
ج/ إذا كان الأصل
زائداً عن رأس ماله المخمس وجب تخميس الزائد، وأما الربح فيجب فيه
الخمس فوراً حتى وإن لم يكن زائداً عن رأس المال المخمس. |
|
 |
إستثناء من الخمس:
س/ كان رأس مالي
الخمسي (5000) وقمت بدفع خمسه (1000) بالتدريج - طبعاً بأجازه من
الحاكم الشرعي - من ارباح السنة الثانية والسؤال عندما يأتي رأس السنة
الخمسية للسنة الثانية هل أتثني( 5000 أم 4000 ) السؤال عن أستثناء
الأموال مع بقائها أو بحكم بقاء عينها أقصد هل يوجد فرق عند الأستثناء
في حالتي دفع الخمس من العين المخمسة ودفع الخمس من أرباح السنة
الثانية؟ أرجو التدقيق في المسألة؟
*************************************************************
ج1/ يستثنى أربعة
آلاف في الفرض المذكور.
ج2/ لا فرق في ذلك. |
|
|