|
جواز التبعيض في التقليد:
س/ هل
يجوز أخذ
الفتوى من مختلف مراجعنا المجتهدين الأحياء أو الأموات ممن ثبت إجتهاده
وتقواه دون تحديد من أقلد أي آخذ مسألة في الطهارة من مجتهد وآخذ مسألة
بالصوم من مجتهد آخر وهكذا والرجوع فقط في المسائل التي تخص قضايا
الأمة الى المجتهد أو المرجع المتصدي لزمام أمور البلاد والعباد؟
*************************************************************
ج/
إذا عرف الأعلم لزم
تقليده على الأحوط وجوباً وإذا جهل بين محصورين جاز التبعيض فيما بينهم
وإذا لم يعرف أصلاً جاز التبعيض بين المتساوين إبتداءاً واستدامةً،
علماً بأنه لا يجوز تقليد الميت إبتداءً. |